ميرزا حسين النوري الطبرسي
46
مستدرك الوسائل
المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان ) . ( 12392 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( الأمان جائز بأي لسان كان ) . ( 12393 ) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : ( أوفوا بعهد من عاهدتم ) . ( 12394 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا أومأ ( 1 ) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب ( 2 ) فهو أمان ) . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) . ( 12395 ) 9 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شئ ، إلا من خرثي ( 1 ) المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ) .
--> 6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 . 7 - أمالي الطوسي ج 1 ص 211 . 8 - الجعفريات ص 81 . ( 1 ) في المصدر : رمى . ( 2 ) في المصدر زيادة : بحبل . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 32 . 9 - الجعفريات ص 81 ( 1 ) في الطبعة الحجرية ( تجفى ) ، وفى المصدر ( يخفى ) ، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث 6 من الباب 39 ، والخرثي : متاع البيت أو ردئ المتاع ( النهاية ج 2 ص 19 ) .